( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَالَ الْمَشْرُوطُ بِمَشِيئَتِهِ شِئْتُ"بِضَمِّ التَّاءِ"إنْ شِئْتَ"بِفَتْحِهَا"فَقَالَ الزَّوْجُ شِئْتُ"بِضَمِّهَا"لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ .
فَهَذِهِ صَرَائِحُ التَّمْلِيكِ .
وَأَمَّا كِنَايَتُهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( وَإِلَّا ) يُصَرِّحُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ مُقَيِّدًا بِالطَّلَاقِ وَلَا أَمَرَ بِهِ مَعَ إنْ شِئْت وَنَحْوِهِ ( فَكِنَايَةُ ) تَمْلِيكٍ يُعْتَبَرُ فِيهَا النِّيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ ( كَ ) أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ ( أَمْرُك ) إلَيْك ( أَوْ ) يَقُولَ لِغَيْرِهَا ( أَمْرُهَا إلَيْك ) أَوْ بِيَدِك فَإِنْ نَوَاهُ تَمْلِيكًا صَحَّ أَوْ لَا يَصِحُّ مِنْ الزَّوْجِ الرُّجُوعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ لَا بِالْفِعْلِ فَيَصِحُّ وَإِنْ نَوَاهُ تَوْكِيلًا صَحَّ لَهُ الرُّجُوعُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا وَلَا تَوْكِيلًا كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا بِكِنَايَةِ الطَّلَاقِ وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ مِمَّنْ قَدْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ كَمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الطَّلَاقُ وَلِهَذَا قَيَّدْنَا التَّوْلِيَةَ بِأَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ لِيَخْرُجَ هَذَا وَنَحْوُهُ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلَوْ جُعِلَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا كَأَمْرُك إلَيْك إنْ دَخَلْت الدَّارَ كَانَ ذَلِكَ كِنَايَةً فِي تَمْلِيكِهَا الطَّلَاقَ مَشْرُوطًا بِدُخُولِهَا الدَّارَ إذْ يَصِحُّ تَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ وَتَوْقِيتُهُ بِالْوَقْتِ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي ( أَوْ ) يَقُولَ لَهَا ( اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَك ) فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي تَمْلِيكِهَا لِطَلَاقِ نَفْسِهَا أَيْضًا وَلَا بُدَّ أَنْ تُذْكَرَ نَفْسُ الْمَرْأَةِ فِي كَلَامِهِمَا مَعًا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَك فَتَقُولَ اخْتَرْت نَفْسِي أَوْ فِي كَلَامِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اخْتَارِي نَفْسَك فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ اخْتَرْت أَوْ فِي كَلَامِ الزَّوْجَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اخْتَارِي فَتَقُولَ الزَّوْجَةُ اخْتَرْت نَفْسِي ، وَيُصَادِقُهَا أَنَّهُ قَصَدَ نَفْسَهَا بِالطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ نَفْسُ الْمَرْأَةِ فِي كَلَامِ أَيِّهِمَا