رَجْعَةٌ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِذِي عَقْلٍ أَنْ يُوَرِّطَ نَفْسَهُ فِي مَأْزِقِ الطَّلَاقِ بِالدَّوْرِ الْعَامِّ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي شَرْعِهِ السَّهْلِ سَعَةً وَيُسْرًا إذْ قَدْ يُضْطَرُّ إلَى الطَّلَاقِ فِي وَقْتٍ مَا بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَحُسْنُ الْمَخْرَجِ لِإِنْقَاذِ مَنْ تَوَرَّطَ فِيهِ إمَّا أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِبُطْلَانِهِ أَوْ يَعْقِدَ بِطِفْلَةٍ فِي الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ ثُمَّ تُرْضِعَهَا زَوْجَتُهُ الْمُدَوَّرَةُ أَوْ أُمُّهَا أَوْ أُخْتُهَا أَوْ نَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا يَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَيُفْسَخُ نِكَاحُهَا وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ مَعًا إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْمُرْضِعَةِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَتْ الْمُرْضِعَةُ فَقَطْ وَيَعْقِدُ بِالصَّغِيرَةِ إنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ الْمُدَوَّرَةِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَيَعْقِدُ بِالْمُدَوَّرَةِ أَوْ الصَّغِيرَةِ إنْ شَاءَ .