فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 13362

[حديث: نهى النبي عن بيعتين عن اللماس والنباذ]

368# قَولُهُ: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ) : تقدَّم أنَّ قَبِيصة؛ بفتح القاف، وكسر الموحَّدة، وهذا ظاهر جدًّا، إلَّا أنَّ بعض العجم وقع فيه.

قَولُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) : هو ابن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، العالم الشَّهير، تقدَّم.

قَولُهُ: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) : تقدَّم أنَّه بالنُّون، وأنَّ اسمه عَبْد الله بن ذكوان مرارًا.

قَولُهُ: (عَنِ الأَعْرَجِ) : تقدَّم أنَّه عَبْد الرَّحمن بن هرمز مرارًا.

قَولُهُ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) : تقدَّم مرارًا أنَّه عَبْد الرَّحمن بن صخر على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قَولُهُ: (عن بَيْعَتَيْنِ) : هو بفتح الباء، تثنية بَيعة [1] ؛ بفتحها أيضًا، وهذا ظاهر جدًّا، وقد ضبطه بالكسر [2] بعضهم، وقال: المراد: الهيئة، وسيأتي.

قَولُهُ: (اللِّمَاسِ) : هو بكسر [3] اللَّام، وتخفيف الميم، وبالسِّين المهملة في آخره، وهو الملامسة [4] ؛ بأنْ يلمس ثوبًا مطويًّا، ثُمَّ يشتريه على أنْ لا خيار له إذا رآه، أو [5] يجعل نفس اللَّمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته؛ فهو مَبيعٌ لك، أو أن يبيعه شيئًا على أنَّه متى لمسه؛ انقطع الخيار ولزم البيع، وكلُّه باطل؛ لأنَّه غَرَرٌ، أو تعليق، أو عدول عنِ الصِّيغة الشَّرعيَّة.

[ج 1 ص 153]

قَولُهُ: (وَالنِّبَاذِ) : هو بكسر النُّون، ثُمَّ موحَّدة مخفَّفة، وفي آخره ذال معجمة، بيع المنابذة: وهو أنْ يجعلا [6] النَّبذ بيعًا، والنَّبذ: الطَّرح، أو تقول: بعتك على أنِّي إِذَا نبذت إليك؛ وجب البيع، والمراد: نبذ الحصاة، وكلُّه باطل، وستأتي في بابه إعادتُه إن شاء الله تعالى.

قَولُهُ: (وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ) : تقدَّم الكلام عليه قبيله.

قَولُهُ: (وَأَنْ يَحْتَبِيَ) : تقدَّم الكلام عليه قبيله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت