قوله: (بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ) : تقدَّم أنَّه بالضَّمِّ، وأنَّ المراد:[الفعلُ، وإن كان بالفتح؛ فالمراد: الماء، والمراد هنا: الفعل، وأنَّه يجوز فيه الفتحُ غيرَ مَرَّةٍ.
قوله: (وَالْوُضُوءِ [1] ) : تقدَّم مرارًا أنَّه بالضَّمِّ، والمراد] [2] به: الفعل، وأنَّ الماء بالفتح، وأنَّه يجوز في كلٍّ منهما الضَّمُّ والفتحُ.
[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (بعد الوضوء) .
[2] ما بين معقوفين سقط من (ج) .
[ج 1 ص 315]