فهرس الكتاب

الصفحة 2353 من 13362

قوله: (بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ) : تقدَّم أنَّه بالضَّمِّ، وأنَّ المراد:[الفعلُ، وإن كان بالفتح؛ فالمراد: الماء، والمراد هنا: الفعل، وأنَّه يجوز فيه الفتحُ غيرَ مَرَّةٍ.

قوله: (وَالْوُضُوءِ [1] ) : تقدَّم مرارًا أنَّه بالضَّمِّ، والمراد] [2] به: الفعل، وأنَّ الماء بالفتح، وأنَّه يجوز في كلٍّ منهما الضَّمُّ والفتحُ.

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (بعد الوضوء) .

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج) .

[ج 1 ص 315]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت