فهرس الكتاب

الصفحة 2591 من 13362

قوله: (بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ) : أمَّا زيارتُها للرِّجال؛ فمُستحبَّة بالإجماع، ومذهب الشَّافعيِّ: أنَّها تُكرَه [1] للنِّساء؛ لهذا الحديث، رواه [2] البخاريُّ ومسلمٌ، وجه الدَّلالة: أنَّه لم ينهها عن الزِّيارة، وقيل: تُحرَم [3] ؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لعنهنَّ، كما صحَّحه «التِّرمذيُّ» ، وقيل: يُباح؛ أي: إذا أمنتِ الفتنةَ، وقيل: إن كانت لتجديد حزنٍ ونحوه؛ حُرِّمت، أو [4] للاعتبار؛ فلا، إلَّا أن تكون عجوزًا لا تُشتهَى؛ كحضور الجماعة في المساجد، وزيارتُهنَّ لقبر سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُستحبَّةٌ قطعًا، وكذا قبور الأولياء والصَّالحين والشهداء جائزةٌ قطعًا، والله أعلم.

[1] في (ب) : (أنَّه يكره) .

[2] في (ب) : (ورواه) .

[3] في (ب) : (يحرم) .

[4] في (ج) : (و) .

[ج 1 ص 342]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت