قوله: (باب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ) : وذكر فيه أثر ابن عمر، ومذهب الشَّافعيِّ: أنَّ ركعتي الطَّواف تُصلَّى في وقت الكراهة، وإذا كانت الصَّلاة لها سبب، وسواء كان السَّبب متقدَّمًا على هذه الأوقات أو مقارنًا لها؛ فإنَّها تُفعَل ولا تَدخلُ تحت النَّهي، والله أعلم، وأيضًا الصَّلاة المُتنفَّل بها لا تُكرَه في حرم مكَّة على الصَّحيح في وقت الكراهة.
قوله: (بِذِي طُوًى) : تقدَّم ما فيه من اللُّغات؛ فانظره، وتقدَّم أنَّ ذا طُوى يُعرف اليوم بآبار الزَّاهر.