فهرس الكتاب

الصفحة 3559 من 13362

[باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله]

قوله: (وَالدُّجَاجِ) : تقدَّم أنَّ المفرد والجمع فيه تثليث الدَّال.

قوله: ( {عَدْلُ ذَلِكَ} [المائدة: 95] : مِثْلُ ذَلِكَ [1] ) : هذا [2] بفتح العين، وفي «المطالع» : العَدل: المثل، وما عادل الشيء وكافأه من غير جنسه: بفتح العين، فإن كان من جنسه؛ فهو عِدْل، وقيل: هما لغتان، وهو قول البصريِّين، ونحوُه عن ثعلب، وكذا قاله ابن الأثير، وزاد قولًا آخر في القول الأوَّل، وهو بالعكس، وهو إن كان من جنسه؛ كان بالفتح، وإلَّا؛ فبالكسر، وكذا ذكر القولين غيرُه.

قوله: (يَجْعَلُونَ لَهُ [3] عدْلًا) : هذا بفتح العين وكسرها، وهذا يُعرَف مما ذكرته قبله، ولكنَّ مقتضى ما ذكره البخاريُّ أن يكون بالفتح؛ لأنَّه المِثْل عنده.

[1] كذا في النسخ، و (ذلك) : ليس في «اليونينيَّة» و (ق) .

[2] في (ب) : (هو) .

[3] كذا في النسخ، و (له) : ليس في «اليونينيَّة» و (ق) .

[ج 1 ص 467]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت