فهرس الكتاب

الصفحة 9343 من 13362

[باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع]

(بَابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) ... إلى (بَاب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ) [1]

قوله: (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) : (الخِطبة) ؛ بكسر الخاء، وهذا غاية في الظُّهور، وهي بالكسرِ: التَّكلُّمُ في الزَّواج، وطلبه مِن جهة المرأة وأوليائها، وأمَّا بالضَّمِّ؛ فعند العقد؛ كسائر الخُطَب، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت