(بَابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) ... إلى (بَاب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ) [1]
قوله: (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) : (الخِطبة) ؛ بكسر الخاء، وهذا غاية في الظُّهور، وهي بالكسرِ: التَّكلُّمُ في الزَّواج، وطلبه مِن جهة المرأة وأوليائها، وأمَّا بالضَّمِّ؛ فعند العقد؛ كسائر الخُطَب، والله أعلم.