(بَابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ، وَافْتِتَاحِ الصَّلاة) ... إلى (بَابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ [لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ] [1] فِي الصَّلاة [2] كُلِّهَا [3] ... ) إلى آخر التَّرجمة.
قال الإسماعيليُّ: ليس في حديثه تعرُّض للتكبير ولا الافتتاح، وليس في حديثه الثاني إيجابه، وإنَّما فيه إيجاب متابعتِه في تكبيره، وأنَّهم لا يسبقونه.
[1] (للإمام والمأموم) : ليس في النُّسخ، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق) ، والموضع اللَّاحق عند الشارح.
[2] كذا في النُّسخ و (ق) ، وفي «اليونينيَّة» : (الصلوات) .
[3] (كلها) : سقط من (ج) .
[ج 1 ص 236]