(( 42 ) ) (كِتَابٌ في الشّرْبِ) ... إلى (كِتَابِ الاسْتِقْرَاضِ)
قوله: (كِتَابٌ فِي الشّرْبِ) : قال ابن قرقول: (قوله: «ما جاء في الشِّرب» ؛ بكسر الشِّين؛ أي: الحكم في قسمة الماء والسَّقي منه، وضبطه الأصيليُّ: بالضَّمِّ) انتهى، فكذا (كتاب الشِّرب) _أي: النَّصيب من الماء_ بالكسر، ويقال فيه: بالضَّمِّ، والله أعلم.
[ج 1 ص 588]