قوله: (بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا) : طِبْق ما ترجم له حديثٌ في «سنن أبي داود» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تصومنَّ امرأة يومًا سوى شهر رمضان، وزوجها شاهد إلَّا بإذنه» ، وحسَّنه التِّرْمِذيُّ، وصحَّحه ابن حِبَّان مع أنَّ حديث الباب يُؤخَذ منه أيضًا ذلك؛ إذ لو كان فرضًا؛ لصاماه، ولا يقال: يحتمل أن يكون زوجها مريضًا، أو قدم من سفر؛ لبُعدِه، وفي «المسند» أيضًا: «لا تصوم المرأة يومًا واحدًا وزوجها شاهد إلَّا بإذنه إلَّا رمضان» ، وهذا كما تَقَدَّمَ في «الصَّحيح» إلَّا قوله: (إلَّا رمضان) ، والله أعلم.