فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 13362

قوله: (في المَسْجِدِ) : بكسر الجيم، ويجوز فتحها.

[ج 1 ص 102]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت