فهرس الكتاب

الصفحة 5316 من 13362

[باب قول الله تعالى:{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}]

قوله: (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ... } ) إلى قوله: ( {مَفْرُوضًا} [النساء: 6 - 7] }) : سرد ابن المُنَيِّر ما في الباب بغير إسناد، ثمَّ قال: (لا يطابق حديث عمر مقصودَ التَّرجمة، وحديث عمر المشار إليه:(يا رسول الله؛ استفدت مالًا وهو عندي نفيسٌ ... ) ؛ الحديث، قال ابن المُنَيِّر: (لأنَّ عمر هو المُمْلِك لمنافع وقفه، مَن شاء؛ فله ذلك، ولا كذلك المُوصَى على أولاده، فإنَّهم إنَّما يملكون المال بقسمة الله وتمليكه، ولا حقَّ لمالكه فيه بعد موته؛ فلذلك كان المختار أنَّ وَصِيَّ اليتيم ليس له الأكل من ماله إلَّا أن يكون فقيرًا فيأكل، ويختلف في قضائه إذا أيسر، والله أعلم) انتهى.

[ج 1 ص 696]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت