[قوله: (باب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلاَ يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ) : سيأتي الكلام على الإحرام من دويرة أهله] [1] .
قوله: (وَلاَ يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ) : (ذو الحُلَيْفة) : تقدَّمت، وأمَّا الإهلال قبل الميقات؛ فسيأتي الكلام عليه، ومَنِ استحبَّه، ومن كرهه إن شاء الله تعالى.
[1] ما بين معقوفين جاء في النسخ سابقًا بعد قوله: (فيلزمه دم، والله أعلم) ، وهو مستدرك في هامش (أ) ، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» .
[ج 1 ص 411]