فهرس الكتاب

الصفحة 4714 من 13362

[باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره]

قوله: (لَا يَمْنَع جَارٌ جَارَهُ) : (يَمنع) : مَرْفوعٌ على النَّفي، ويجوز جزمه على النَّهي.

قوله: (خَشَبَهُ) في التَّرجمة والحديث: قال ابن قُرقُول: (على الإفراد رُوِّيناه عن أبي بحر في «مسلم» ، ورُوِّيناه عن غير واحد فيه على الجمع: «خشبه» ، وفي الإفراد رُوِّيناه عن أكثر شيوخنا، قال أبو عمر: واللَّفظان جميعًا في «المُوَطَّأ» ، واختلف علينا فيه شيوخُنا) ، انتهى، وهو في أصلنا في التَّرجمة والحديث مضبوطٌ على الجمع، قال القاضي عياض: (رُوِّيناه _قوله: «خشبه» _ في «مسلم» وغيره من الأصول والمصنَّفات: «خشبة» ؛ بالإفراد، و «خشبه» ؛ بالجمع، قال: وقال الطَّحَّاويُّ عن رَوح بن الفرج: سألت أبا زيدٍ الحارثَ بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلُّهم: «خشبةً» ؛ بالتَّنوين على الإفراد، قال عبد الغنيِّ بن سعيد: كان النَّاس يقولون بالجمع إلَّا الطَّحَّاويَّ) ، انتهى، ويدلُّ على أنَّ الخلاف في هذا «الصحيح» أيضًا: كونُ [1] في السِّند مالكٌ، وعنه: عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، وهو صاحب «مُوَطَّأ» سمعناه بحلبَ عاليًا [2] ، وقول القاضي: (وغيره من الأصول والمصنَّفات) : بالإفراد والجمع، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت