فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 13362

قَولُهُ: (بَاب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي في الصَّلاة وَغَيْرِهَا) : (كَرَاهِيَةِ) ؛ بتخفيف الياء، والمراد بالكَرَاهِيَةِ: التَّحريم، وهذا كثير في كلام الأقدمين، يريدون بالكراهة [1] التَّحريم، لا [2] الكراهة المعروفة اليوم التي [3] يريدون أنَّها جائزة الإقدام، وإنَّما يعدلون عن قولهم: تحريم؛ لمعنًى معروف.

وقوله: (وَغَيْرِهَا) : يعني: أنَّه يجب ستر العورة في غير الصَّلاة أيضًا؛ كالخلوة، وهو أحد الوجهين عند الشَّافعيَّة، وهو الأصحُّ عندهم.

[1] في (ب) : (الكراهية) .

[2] في (ج) : (لأن) .

[3] في (أ) : (الذي) ، وفي (ب) و (ج) : (الذين) ، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[ج 1 ص 152]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت