قوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوَهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] ) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب، ثمَّ قال: (وجه دخول هذه في الكفالة والحَوالة: أنَّ الكفيل والغريم الذي وقعت الحَوالة عليه ينتقل الحقُّ عليه كما ينتقل ههنا حقُّ الوارث عنه إلى الحليف، فشبَّه انتقالَ الحقِّ على المُكلَّف بانتقاله عنه وله، وفيه القياس على أصلٍ قد نُسِخ، وهي قاعدة الاختلاف) ، انتهى.
[ج 1 ص 572]