[ج 1 ص 490]
قوله: (بُابُ تَعْجِيْلِ [1] السَّحُورِ [2] ) : (السَّحور) [3] : تقدَّم الكلام عليه في ظاهرها [4] وبعيدًا أيضًا، وهو في أصلنا هنا: بفتح السِّين.
[1] كذا في النُّسخ، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة» وفي هامش (ق) مُصحَّحًا عليه: (تأخير) .
[2] في هامش (ق) : (وقال الدَّارميُّ في «مسنده» : «تسحَّروا ولو بجرعة من ماء» ، وفي «مسند أحمد» من حديث أبي سعيد الخدريِّ مرفوعًا: «السَّحور كلُّه بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ... » ؛ الحديث من طريقه، وقال شيخنا ابن الملقِّن: إنَّ ابن حبَّان روى من حديث ابن عمر مرفوعًا: «تسحَّروا ولو بجرعة من ماء» ، قال: وروى أبو داود في «مراسيله» من حديث ابن محيريز: أنَّه عليه السَّلام كان يستحبُّ السَّحور ولو على جرعة من ماء، انتهى) .
[3] (السَّحور) : ليس في (ب) .
[4] في (ب) : (أعلاه) .