فهرس الكتاب

الصفحة 1931 من 13362

قوله: (وقَالَ عَطَاءُ: تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا) : تقدَّم مِرارًا أَنَّ هذا هو عطاء بن أَبي رَبَاح، العالم المشهور، مفتي مكَّة، وتقدَّم بعضُ ترجمته.

قوله: (تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا) : هذا أَيضًا مذهب الشَّافعيِّ؛ لأَنَّ الصِّناعاتِ والعقودَ في معنى البيع، بل الصناعات أَبلغ، وإذا ظهر الخطيب على المنبر وشرع المُؤذِّن في الأَذان؛ حَرُم البيع، فلو باع؛ صحَّ، وهذا في حقِّ مَن جلسَ له في غير المسجد، أَمَّا [1] إِذا سمع النَّداء فقام يقصد الجمعة، فباع في طريقه وهو يمشي أَو قعد في الجامع وباع؛ فلا يحرم، صرَّح به صاحب «التَّتمَّة» ، وهو ظاهر، والله أَعلم.

[1] في (ب) : (وأمَّا) .

[ج 1 ص 270]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت