فهرس الكتاب

الصفحة 5299 من 13362

[باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز]

قوله [1] : (أَوقَفَ) : كذا في أصلنا، والفصيح: وقف، و (أوقف) : لغة رديئة.

قوله: (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ) : تَقَدَّم أنَّه النَّاظر.

قوله: (لأَبِي طَلْحَةَ) : تَقَدَّم مرارًا أنَّه زيد بن سهل الأنصاريُّ، وتَقَدَّم قريبًا نسبُه في الصَّحيح، وبعض ترجمته، وكذا تَقَدَّم على (أَفْعَلُ) ، وأنَّه بقطع الهمزة مَرْفوعٌ، فعلٌ مضارعٌ، وتَقَدَّم قول مَن قال: إنَّه فعلُ أمرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت