فهرس الكتاب

الصفحة 4428 من 13362

[باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح]

قوله: (باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ ... ) إلى آخر الترجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد الحديث محذوف الإسناد: (ترجم على أنَّ الذَّبيحة إذا بعث عليها قصدُ الإصلاح في مَحلٍّ يُخَاف عليها الفساد؛ لم يكن الفاعل لذلك متعدِّيًا، ثمَّ أتى بحديث الجارية وما فيه تعرُّض لحكم فعلها ابتداء؛ هل حكم بأنَّه تعدٍّ أم لا؟ وغايته: أنَّه [1] أباح أكل الشَّاة لمالكها، فقال: «كلوها» ، لكن قد تقدَّم للبخاريِّ أنَّ من ذبح متعدِّيًا؛ فذبيحته ميتة، فمن ههنا يؤخذ أنَّها غير متعدِّية؛ لأنَّه حلَّلها، وأمَّا إذا بنينا على أنَّ ذبيحة التَّعدِّي [2] لا تجيف؛ فما منه دليل على التَّرجمة، والله أعلم) [3] .

[1] في النسختين: (أن) ، والمثبت موافق لما في «المتواري» .

[2] (التَّعدي) : سقط من (ب) .

[3] «المتواري» .

[ج 1 ص 576]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت