فهرس الكتاب

الصفحة 3035 من 13362

قوله: (وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ) : يُستحبُّ أن تُسمَ [1] إبل الصَّدقة والبقر والغنم، وإنَّما تُوسَم [2] ؛ لتتميَّز [3] عن أملاك الإمام، ويتنزَّه صاحبها عن شرائها؛ لئلَّا يكون عائدًا فيما أخرجه لله تعالى، وفيه: تأكيد إشعار البدن؛ لتتميَّز عن أملاكه، وفيه: أنَّ النَّهي عن المثلة وتعذيب الحيوان مخصوص به [4] ، يُقال: وسمتَه وسمًا وسِمةً [5] ؛ إذا أثَّرتَ فيه بسِمَةٍ وكيٍّ، والهاء: عوض عن الواو، والمِيسم: المِكواة.

[1] في (ب) و (ج) : (يسم) .

[2] في (ج) : (يوسم) .

[3] في (ب) : (ليتميز) .

[4] في (ج) : (بها) .

[5] في (ب) و (ج) : (وسمه وسمًا ويسمه) .

[ج 1 ص 406]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت