فهرس الكتاب

الصفحة 4664 من 13362

[باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده]

قوله: (بَابٌ: إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ؛ رَدَّهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ) : ذكر ابن المُنَيِّر هذا الحديث الذي ذكره البخاريُّ في هذا الباب محذوفَ الإسناد، ثمَّ قال: (في بعد طرقه: أنَّها وديعةٌ، مِن رواية سليمان بن بلال، ولكن شكَّ يحيى بن سعيد عن يزيد؛ هل الزِّيادة من الرَّاوي أو من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فأسقطها البخاريُّ مِن التَّرجمة لفظًا، وضمَّنها معنًى في صيغة التَّعليل بقوله: «لأنَّها وديعةٌ» ؛ إذ ردُّها إلى [1] صاحبها وغُرْمُها له إن استنفقها [2] يدلُّ على بقاء مُلكِه، خلافًا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان) انتهى.

اعلم أنَّه إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد الحول؛ لزم الملتقطَ ردُّها إلى صاحبها أو بدلًا إن أتلفها بالإجماع، وليس قوله: «فشأنُك بها» بمُبِيحٍ له أخذَها، ويسقط عنه ضمانُها؛ لما ثبت عنه في الحديث: «فإن جاء صاحبها بعد السَّنة؛ أدَّاها إليه؛ لأنَّها وديعةٌ عند مُلتقِطها» ، وزعم بعض مَن يُنسَب إلى العلم: أنَّها لا تُؤدَّى إليه بعد الحول؛ استدلالًا بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «فشأنك بها» ، وهو يدلُّ على ملكها، قال ابن بطَّال: وخرق الإجماعَ رجلٌ يُنسَب إلى العلم يُعرَف بداود بن عليٍّ، ولا سلفَ له في ذلك، قال شيخنا: ونقل ابن التِّين عن جميع فقهاء الأمصار أنَّه ليس له أن يتملَّكها قبل السَّنة، ثمَّ نقل عن داود: أنَّه يأكلُها ويضمَنُها إذا جاء ربُّها، انتهى، وداود بن عليٍّ: هو ابن خلف الأصبهانيُّ، ثمَّ البغداديُّ، إمام أهل الظَّاهر، مشهور التَّرجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت