فهرس الكتاب

الصفحة 9586 من 13362

[باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام]

قوله: (إِذَا [1] قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) : أصول المذاهب في هذه المسألة أربعةَ عشرَ مذهبًا، ذكرها النَّوَويُّ في «شرح مسلم» عن القاضي عياضٍ، وذكرها ابن القَيِّم ثلاثةَ عشرَ، وأطال فيها الكلام، ومذهب الشَّافِعيِّ إن نوى طلاقًا؛ فطلاقٌ، أو ظهارًا؛ فظهارٌ [2] ، فإن نواهما؛ تخيَّر، وثبت ما اختاره على الصَّحيح، أو تحريم عينها؛ لم تحرُم، وعليه كفَّارة يمين، وكذا إن لم يكن له نيَّةٌ في الأظهر، والثاني لغوٌ، والله أعلم، ويتفرَّع إلى أكثر مِن عشرين مذهبًا.

قوله: (قَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ) : هو الحسن بن أبي الحسن البصريُّ.

[1] كذا في (أ) ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (مَنْ) .

[2] في الأصل: (فظهارًا) ، ولعلَّ المُثْبَت هو الصَّواب.

[ج 2 ص 443]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت