فهرس الكتاب

الصفحة 3853 من 13362

قوله: (بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ) : في أيَّام البيض وجهان لأصحاب الشَّافعيِّ، فما ذكره البخاريُّ هو الصَّحيح من الوجهين عندهم، وفي وجه: أنَّ أوَّلها الثَّاني عشر، ثمَّ اعلم أنَّ لفظ التَّرجمة حديث مرفوع لم يوافق شرطه، أخرجه النَّسائيُّ في رواية، وصحَّحها ابن حِبَّان: (أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أن نصوم من الشَّهر ثلاثة أيَّام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة) ، أخرجها النَّسائيُّ من طريقين، وفيهما: يحيى بن سام، لم يخرِّج له البخاريُّ شيئًا، وإنَّما أخرج له التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، وذكره ابن حبَّان في «الثِّقات» ، وقال أبو عبيد الآجريُّ: سألت أبا داود عنه، فكأنَّه لم يرضَه، وقال: بلغني أنَّه لا بأس به.

[ج 1 ص 505]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت