قوله: (بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ) : في هذا التَّبويب والحديث الذي ذكره ردٌّ على طاووس فيما رواه مسلم عنه: أنَّه أمر ابنه بإعادة الصَّلاة حين لم يدعُ بدعاء: (اللَّهمَّ؛ إنِّي أعوذ بك مِن عذاب القبر، وعذاب النَّار، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وشرِّ المسيح الدَّجَّال) ، وجمهور العلماء على أنَّ هذا مُستحبٌّ، وليس بواجب، ولعلَّ طاووسًا أراد: تأديب ابنِه، وتأكيد هذا الدُّعاء عنده، لا [1] أنَّه [2] اعتقد وجوبه، والله أعلم، وابن طاووس: هو عبد الله.
[1] (لا) : سقط من (ج) .
[2] في (ج) : (لأنه) .
[ج 1 ص 257]