فهرس الكتاب

الصفحة 4513 من 13362

[باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة]

قوله: (بابٌ فِي الشّرْبِ .. ) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن ساق ما في الباب: مدخله في الفقه [1] تحقيق أنَّ الماء يُملَك، ولهذا استأذن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعضَ الشُّركاء فيه، ورتَّب قسمته يَمنة ويَسرة، ولو كان على إباحته؛ لم يدخله ملك ولا ترتُّب قسمته، والحديث الثاني طابق التَّرجمة بقوله: (شيب بماء) ، والاستدلال به ضعيف، ولعلَّ هذا التَّرتيب؛ لأنَّ اللَّبن [2] هو الذي يملك، لا الماء، انتهى.

قوله: (وَقَالَ عُثْمَانُ) : هو ابن عفَّان الخليفة، أحد العشرة، وهذا معروف، ولكنَّ في الصَّحابة من اسمه عثمان غيره اثنان وعشرون شخصًا، في الاثنين والعشرين مَنِ الصحيح أنَّه تابعيٌّ أربعةٌ، وفيهم مَنْ ذِكْره فيهم غلط اثنان، والله أعلم.

قوله: (بِئْرَ رُوْمَةَ) : (رُوْمَة) : بضمِّ الراء، ثمَّ واو ساكنة، ثمَّ ميم مفتوحة، ثمَّ تاء التَّأنيث، سيأتي في (الوقف) الكلام عليها، وهي بئر معروفة خارج المدينة المشرَّفة اشتراها عثمان ووقَّفها، وكانت قبله لرجل من اليهود، وسأذكر بكم اشتراها مُطوَّلًا، وماذا جرى لها في (الوقف) إن شاء الله تعالى، وقد ذُكر رُوْمَة [3] الغفاريُّ في الصَّحابة صاحبُ هذه البئر، كذا رأيته في «تجريد الذَّهبيِّ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت