قوله: (بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ) : هذا الباب عقده الإمام البخاريُّ لشَّهادة الاستفاضة، والمُعتبَر في الاستفاضة: بشرط أنْ يسمعه مِن جمعٍ كَثِيرٍ يقع العلم أو الظَّنُّ القويُّ بخبرهم ويُؤمَن تواطؤُهم على الكذب، وهذا الَّذِي رجَّحه الماورديُّ،
[ج 1 ص 649]