قوله: (بَابٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ ... ) إلى آخر الترجمة: قال ابن المُنَيِّر: ذُكِر حديثٌ فيه: (واستأجر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل ... ) إلى آخره: (قاس البخاريُّ الأجلَ البعيدَ على القريبَ بطريقة: لا قائل [1] بالفصل، فجعل الحديث دليلًا على جواز الأجل مطلقًا، وعند مالكٍ يُفصَل بين الأجل الذي لا تتغيَّر السِّلعة في مثله وبين الأجل الذي تتغيَّر في مثله؛ فيمتنع) ، انتهى.
[1] في (ج) : (وائل) ، وهو تحريفٌ.
[ج 1 ص 566]