قوله: (بَابُ الأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى) : كذا في أصلنا، وفي غيره: (والنَّحر) عوض (المنحر) ، قال شيخنا: (إنَّما هذا مِن سنَّة الإمام خاصَّة أن تُذبَح أضحيته، أو تُنحَر بالمصلَّى، وعلى ذلك: جرى العملُ في أمصار المسلمين، فكان ابن عمر يذبح أضحيته بالمصلَّى، ولم ير ذلك مالك لغير الإمام) انتهى.
[ج 2 ص 507]