فهرس الكتاب

الصفحة 10065 من 13362

قوله: (بَابُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ) : في هذا التبويب ردٌّ على مَن قال: لا تُشرَع الأضحية للمسافر، وقد قال النَّخعيُّ: هي واجبة على الموسر إلَّا الحاجِّ بمنًى، وقال مُحَمَّد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنَّه أوجبها على مُقيمٍ يملك نصابًا، والله أعلم، قيل: ليس هو من الأضحية، وإنَّما المراد: ذبحها ضحًى، ولذلك سُمِّيت أضحية؛ لأنَّ الحاجَّ لا أضحية عليه، وإنَّما منًى موضع هدايا، ومذهب الشَّافِعيِّ أنَّها سُنَّةٌ على جميع الناس، وعلى الحاجِّ بمنًى، وبه قال أبو ثور، و (الأضحية) : تَقَدَّمَ في أوَّل الباب أنَّه يقال فيها بِضَمِّ الهمزة وكسرها.

[ج 2 ص 506]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت