فهرس الكتاب

الصفحة 5300 من 13362

[باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم]

قوله: (بَيْرحَاءَ) : تَقَدَّم الكلام عليها، وأين هي، وضبطها، واللُّغات التي فيها.

[ج 1 ص 694]

قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ؟ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ) : ممَّن اشترط بيان المَصْرِف الشَّافعيَّة، ومِن شروط صحَّة الوقف عند الشافعيَّة: بيان المَصْرِف، فلو اقتصر على (وقفت هذا) ؛ فقولان: وقيل: وجهان؛ أظهرهما: عند الأكثرين بطلانُ الوقف، والقول الثَّاني أو الوجه الثاني: يصحُّ، وإليه ميل الشيخ أبي حامد، واختاره صاحب «المُهذَّب» والرُّويانيُّ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت