قوله: (بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ) : (العُروض) : بِضَمِّ العين، جمع (عَرْض) ؛ بفتحها، وإسكان الراء، وهو المَتَاع، وكلُّ شيءٍ فهو عَرْض، سوى الدراهم والدنانير فإنَّها عينٌ، قال أبو عبيد: (العُروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيلٌ ولا وزنٌ، ولا يكون حَيَوَانًا ولا عقارًا، تقول: اشتريت المتاع بعَرْض؛ أي: بمَتاعٍ مِثْليٍّ.
[ج 2 ص 416]