فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 13362

قوله: (بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلاَزِلِ وَالآيَاتِ) : اعلم أنَّ ما سوى الكُسوفَين مِن الآيات، والزَّلازل، والصَّواعق، والرِّياح الشديدة لا يُصلَّى لها جماعةً، لكن يُستحبُّ الدُّعاء والتَّضرُّع، ويُستحبُّ لكلِّ أحدٍ أن يصلِّيَ منفردًا؛ لئلَّا يكون غافلًا، وقد روى الشَّافعيُّ: (أنَّ عليًّا رضي الله عنه صلَّى في زلزلةٍ جماعةً) ، ثمَّ قال: (إن صحَّ؛ قلتُ به) ، فمِن الأصحاب مَن قال: هذا قول آخر له في الزَّلزلة وحدها، ومنهم [1] مَن عمَّمه في جميع الآيات، قال في «شرح المُهذَّب» النَّوويُّ: (لم يصحَّ عن عليٍّ ذلك، ولو ثبت؛ فالأصحاب حملوه على الصَّلاة منفردًا، وكذا جاء عن عليٍّ رضي الله عنه مِن نحو هذا) ، قال أبو ثور:(يُصلَّى لكلِّ آيةٍ

[ج 1 ص 296]

مهيبةٍ صلاةُ الكسوف، وكأنَّ هذا البابَ الذي بوَّب به البخاريُّ هنا للردِّ عليه؛ لأنَّه لم يصحَّ فيه شيء، ولو صحَّ فيه؛ لأخرجه) ، قال العبَّاديُّ من الشافعيَّة: (ويُندَب الخروجُ إلى الصحراء وقت الزَّلزلة؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان إذا مرَّ بهدفٍ [2] مائلٍ؛ أسرع المشي) انتهى، وقد أخرج هذا أبو داود في «مراسيله» بنحوه، وقال: (هو أسند، ولا يصحُّ، وفي [3] حفظي أنَّ نحوه في «مسند أحمد» ، وفي حفظي أيضًا أنَّه مُنكَر) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت