قوله: (أَمَّا بَعْدُ) : تقدَّم في أوَّل هذا التَّعليق أنَّه يجوز فيها أربعةُ أوجه، وتقدَّم الخلاف في أوَّل مَن قالها، وتقدَّم في (الجمعة) أيضًا، وتقدَّم في (الجمعة) كم روى (أمَّا بعد) عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن صحابيٍّ؛ فانظر ذلك في (الجمعة) إن أردته.
[ج 1 ص 301]