قوله: (باب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ) : تقدَّم أنَّ (العشيَّ) ما بعد زوال الشَّمس إلى الغروب، وقد تقدَّم مُطَوَّلًا، والخلاف فيه، وهو مباح، وأمَّا المنهيُّ عنه؛ فأن يطرق أهله، والطُّرُوق [1] : الإتيان باللَّيل.
[1] في (ب) و (ج) : (والطرق) .
[ج 1 ص 463]