قوله: (وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ) : قال ابن قُرقُول: (يقال: رِجس: نِجس، وثوب نجَس ونجِس، وكذلك في التثنية والجمع، والذَّكر والأنثى؛ أعني: نجسًا، قاله الكسائيُّ، وقال غيره: إنَّما هو بفتحهما ما لم يَتْبَعِ الرِّجسَ، والنَّجس: كلُّ مُستقذَرٍ) ، وفي «الصِّحاح» : (نَجِسَ الشَّيءُ _بالكسر_ ينجَس نجَسًا؛ فهو نجِسٌ ونجَسٌ أيضًا، قال تعالى: {إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] ، قال الفرَّاء: إذا قالوه مع الرِّجْس؛ أتبعوه إيَّاه، فقالوا: رِجْس نِجْس؛ بالكسر) انتهى.
قوله: (لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ) : تقدَّم أنَّه بضمِّ الواو، ويجوز فتحها، وكذا قوله: (على غير وضوءٍ) .
[قوله: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ [1] يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ [2] ) : هذا الأثر أسنده ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن جبير، قال: (كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثمَّ يركب، فيقرأ السَّجدة فيسجد وما يتوضَّأ) ، رواه عن مُحَمَّد بن بشر: حدثنا زكريَّاء بن أبي زائدة: حدثنا أبو الحسن _ يعني: عبيد الله بن الحسن_ عن رجل _زعم أنَّه ثقةٌ_ عن سعيد به، لكن روى البيهقيُّ: من حديث قتيبة بن سعيد: حدَّثنا اللَّيث عن نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: (لا يسجد الرجل إلَّا وهو طاهر) ، ووقع في رواية أبي الهيثم عن الفربريِّ: (كان ابن عمر يسجد على وضوء) ؛ بحذف لفظة (غير) ، وكذا في نسخة الأصيليِّ، لكن الذي رواه ابن السَّكن كما في الكتاب، وهو الصَّواب، كما قاله ابن بطَّال، قاله شيخنا، وقد ذُكِر مثل مذهب ابن عمر عن الشَّعبيِّ، وروى مثله عطاءٌ عن أبي عبد الرَّحمن، وكذلك روى عن ابن عبَّاس، روى كلَّ ذلك [3] ابنُ أبي شيبة، وقال ابن حزم: (ليس السُّجود فرضًا، ولكنَّه فضلٌ، ويُسجَد لها في الفرض والتَّطوُّع، وفي غير الصَّلاة في كلِّ وقت، وفي وقت النَّهي، إلى القبلة، وإلى غير القبلة، وعلى طهارة وغير طهارة) انتهى، وإلى غير القبلة؛ مُشكِلٌ، والله أعلم، وهذا يتمشَّى في السَّفر، وقد كان الاصطخريُّ يتنفَّل على بغلته في بغداد إلى القبلة وغيرِها، وهي سائرةٌ] [4] .
[1] زيد في «اليونينيَّة» : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) .
[2] كذا في النُّسخ و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» : (على وضوء) .
[3] زيد في (ب) : (عن) ، وضُرِب عليها في (أ) .
[4] ما بين معقوفين سقط من (ج) .
[ج 1 ص 303]