قوله: (بَابُ مَنْ خَيَّرَ نِساءَهُ) : هذا الباب ذكره ردَّ به على مَن يقول: إنَّ التَّخيير نفسَه طلاقٌ، والقائل به فيما رُوِي عن عليٍّ، وزيد بن ثابت، والحسن، واللَّيث: أنَّ نفس التَّخيير يقع به طلقة ثانية سواء اختارت زوجها أم لا، وحكاه الخَطَّابيُّ وغيره عن مذهب مالك، قال القاضي: لا يصحُّ عنه، وقال ربيعة: يقع رجعيًّا وإن اختارت زوجها، والمسألة طويلة ويكفي هذا منها.
[ج 2 ص 443]