قوله: (بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ) : هذا الباب عقده [1] ؛ للرَّدِّ على ابن سيرين، وقتادة، وهو قول ضعيف غريب عن الشَّافعيِّ: أنَّه لا يسجد للتَّطوُّع، وجمهور العلماء: على أنَّه يسجد للسَّهو في صلاة التَّطوُّع؛ كالفرض، والله أعلم.
[1] في (ب) : (عنده) .
[ج 1 ص 330]