قوله: (بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلاَبَ ... ) إلى آخره: اعلم أنَّه اختلف في تخميسها على أربعة أقوال؛ فقال الشَّافِعيُّ في المشهور مِن قولَيه: كلُّ شيء من الغنيمة يُخَمَّس إلَّا السَّلَبَ؛ فإنَّه لا يُخَمَّس، وهو قول أحمد، وابن جَرِير، وجماعة من أهل الحديث، وعن مالك: أنَّ الإمام مخيَّر فيه، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق، وفيه قول ثالث: أنَّه يُخَمَّس إذا كثرتِ الأسلاب، قاله عمر بن الخَطَّاب وابن راهويه، والرابع: أنَّه يُخَمَّس، قاله مكحول والثَّوْريُّ، وحُكِيَ عن مالك أيضًا والأوزاعيِّ، وهو قول ابن عَبَّاس، والله أعلم.
[ج 1 ص 808]