فهرس الكتاب

الصفحة 5304 من 13362

[باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز]

قوله: (بَابٌ: إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ) : كذا في أصلنا، وفي الطُّرَّة: (أوقف) ، وعليها علامةُ راويها، ومكتوب عليها: أصل، وقد تَقَدَّم أعلاه [1] أنَّ (وقف) الفصيح، وأنَّ (أوقف) لغةٌ رديئة.

[1] (أعلاه) : سقط من (ب) .

[ج 1 ص 695]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت