فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 13362

[باب:{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}]

قوله: ( {وَإِنْ طَائِفَتَانِ} [الحجرات: 9] ) : الطائفة: الفِرقة، وتُطلق على الواحد، هذا قولُ الجمهور من أهل اللُّغة وغيرِهم، وقال الزَّجَّاج: عندي أنَّ أقلَّ الطائفةِ اثنان.

وقد جعل الشَّافعيُّ_كما قاله الشَّيخ أبو حامد الإسفراينيُّ_ الطائفةَ في قوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} [النور: 2] أربعةً، وفي صلاة الخوف ثلاثة، وفي قوله: «مِن كلِّ فِرقةٍ منهم طائفةٌ» واحدًا فصاعدًا، انتهى، ومذهبُ الشَّافعيِّ: أنَّ حضور الطائفة عذابَ الزِّنى مستحبٌّ لا واجبٌ، وللناس خلافٌ في قوله: {عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} كمْ هي الطَّائفةُ هنا؟ ليس هذا موضعَه [1] .

[1] زيد في (ب) : (انتهى) .

[ج 1 ص 26]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت