قوله: (بَابُ جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ [1] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) : هو بضمِّ الجيم وكسرها، وهو الذِّمام والعهد والتَّأمين، ذكر ابن المُنَيِّر حديث عائشة في جِوار أبي بكر، ثمَّ قال: (أدخل هذا الباب في الكفالة، وينبغي أنْ يناسب كفالة الأبدان كما ناسب: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] كفالةَ الأموال، ووجه المناسبة: أنَّ المُجِير كأنَّه يكفُل للمُجار ألَّا يُضام مِن جهة مَن أجاره منهم،(وضمن لمن أجاره عمَّن إجاره منه) [2] ألَّا يؤذيه، فيكون العهد عليه، والله أعلم.
[1] زيد في (ق) : (الصديق) ، والترضية: ليس في «اليونينيَّة» .
[2] بدل ممَّا بين قوسين في (أ) و (ب) : (وخصَّ لمن أجاره عمر إجارته) ، ولعلَّه تحريف عن المثبت، والمثبت من مصدره.
[ج 1 ص 573]