قوله: (بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟) : أمَّا ما ترجم له من المواجهة بالطلاق؛ فهو موجودٌ في حديث عائشة _دون حديث أبي أُسَيد وابن عمر_ صريحًا، ولا شكَّ في جواز ذلك، لكنَّ تركه أولى؛ لأنَّه أَرْفَقُ وأَلْطَفُ، والله أعلم.
[ج 2 ص 440]