قوله: (بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ) : ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (ليس في حديث بريرة هذا ما يدلُّ على أنَّ زوجها كان عبدًا، وإثبات الخيار لها لا يدلُّ على المخالف؛ لأنَّ المُعتَقة تُخيَّر عنده مطلقًا تحت العبد والحُرِّ، وقد خرَّج حديثها أتمَّ مِن هذا، وفيه التَّصريح بأنَّه عبدٌ) ، انتهى.
[ج 2 ص 404]