(بَابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثمنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ) :
[ج 1 ص 595]
ذكر ابن المُنَيِّر ما ذكره البخاريُّ في الباب محذوفَ الإسناد، ثمَّ قال: (في التَّرجمة حيف؛ لأنَّ مضمونها جوازُ الاستقراضِ والانتفاعِ بالدَّين لمَن لا عنده [وفاءٌ] [1] ، ويدخل في ذلك مَن لا قدرةَ له على الوفاء؛ إذا لم يعلمِ البائع أو المُقرِضُ حالَهُ، [وهذا] [2] تدليس، والذي في الحديث غير هذا؛ لتحقُّق [3] قدرته صلَّى الله عليه وسلَّم على الوفاء بما عقد عليه) انتهى.