فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 13362

قوله: (إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ) : هو بكسر الجيم، قال ابن شميل: (ثوب أقصر من الخمار وأعرض؛ وهي المقنعة، تغطِّي به المرأةُ رأسَها) ، وقال غيره: ثوبٌ واسعٌ دون الرداء تغطِّي به المرأة ظهرَها وصدرَها، وقال ابن الأعرابيِّ: (هو الإزار) ، وقال غيره: الخمار، وقيل: هو كالمُلاءة والملحفة، وقد تقدَّم ذلك، ولكن طال العهد به.

[ج 1 ص 286]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت