قوله: (إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ) : (ولدَه) : مَنْصوبٌ مفعول المصدر، وهو (إنكاح) ، و (الصِّغارَ) ؛ بالنصب صفة لـ (ولده) ، قال شيخنا: (كأنَّ البُخاريَّ أراد بهذه التَّرجمة: الرَّدَّ على ابن شبرمة، فإنَّه حُكي عنه: أنَّ تزويج الآباء الصِّغارَ لا يجوز، ولهنَّ الخيارُ إذا بلغن، قال الطَّحَّاويُّ: لم يقل به أحد مِن الفقهاء غيره، ولا يُلتَفت إليه؛ لشذوذه ومخالفته دليلَ الكتاب والسُّنَّة، وإنَّما اختلفوا في الأولياء غير الآباء إذا زوَّج الصَّغيرة، كما سلف) ، انتهى.
[ج 2 ص 413]