قوله: (باب الصَّلاة في الكَعْبةِ) : اعلم أنَّ الصَّلاة في داخل الكعبة فيها ثلاثة أقوال للعلماء معروفة؛ أحدها: قول الجمهور: صحَّة الفرض والنَّفل، وقال مالك: يجوز فيها النَّفل المطلق دون الفرض والوتر، وقال ابن جرير: لا يجوز الفرض ولا النَّفل، وهو مصادم الحديث، وقد تقدَّم ذلك [1] .
[1] (وقد تقدَّم ذلك) : سقط من (ج) .
[ج 1 ص 428]