قوله: (بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ) : ساق ابن المُنَيِّر حديث الباب على عادته، ثُمَّ قال: (مدخله في الفقه: تشريعُ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه إذا ظهر حقُّه، وإشارته عليه بالترك أو الصلح إذا سلم إليه القصد، ولا يعدُّ من التضجيع في الأحكام) انتهى، و (التضجيع) في كلامه: بالضاد المُعْجَمة، والجيم، والعين المُهْمَلة في آخره، في الأمر: التقصير فيه، انتهى.
قوله: (فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ) : تَقَدَّمَ أنَّه مُغِيْث، أو برير، أو مِقْسَم، أعلاه؛ فانظره.